عيد الشرطة الـ 72. الإفراج عن دفعة كبيرة بالعفو الرئاسي.. وشروط ومعايير الإفراج الشرطي

عيد الشرطة الـ 72، أيام قليلة ويحتفى المواطنين بذكرى عيد الشرطة فى 25 يناير من كل عام وتعمل وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الحماية المجتمعية على إدخال الفرحة فى نفوس نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عبر الأفراج بالعفو عن المفرج عنهم.

 

وبدأ قطاع الحماية المجتمعية  فى تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو الرئاسى.

 

ووضع مجموعة من الشروط الأساسية لترشح فى العفو الرئاسى:

 

شروط الترشح فى لجنة العفو الرئاسى 

 

1 – أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه.

2 – ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.

3-  الوفاء بالالتزامات المالية ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم. 

وتعكف لجان أمنية رفيعة المستوى من قطاعات “السجون والأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة” على فحص الملفات لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية للإفراج عن المحكوم عليهم.

 

لجان فحص ملفات مستحقى العفو الرئاسى والافراج الشرطى 

وتعقد لجان لفحص ملفات النزلاء وانتقاء العناصر التى ينطبق عليها الشروط ويتم إعداد القوائم بعد إعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.

وأوضح المصدر أن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يتم تعليم بعضهم حرف ومهن يكتسبون رزقهم بالحلال حيث بعد الخروج من السجون يبدأ حياة جديدة بدون جريمة.

 

وحرص قطاع الحماية المجتمعية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، خلال الفترة التي قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

الفائزون بالعفو الرئاسى فى عيد الشرطة الـ 72

وأكد المصدر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة،  وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

الخاسرون العفو الرئاسى فى عيد الشرطة الـ 72

وأشار المصدر إلى أن المستبعدين من قوائم الإفراج يتمثلون في المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

 

شروط العفو الرئاسى 2024 

يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا – المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى 25/1/2024 (خمس عشرة سنة ميلادية).

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات. 

ثانيـًا – المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 25/1/2024 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر

وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 

وتضمن نص القرار الرئاسى بشأن العفو الرئاسى: لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:

أولًا – الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى “مكررًا” والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيـًا – جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى مـن قـانون العقـوبات.

ثالثًا – الجنايات والجنح المنـصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 (مكررًا)، 114، 115، 115 (مكررًا)، 116 (مكررًا)، 116 مكررًا (ج)، 117 (مكررًا)، 137 مكررًا (أ)، 202، 203، 203 (مكـررًا)، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررًا)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكررًا)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306 (مكررًا “أ”)، 306 (مكررًا “ب”) 313، 314، 315، 316، 316 (مكررًا)، 316 (مكررًا ثانيًا “أ”)، 316 (مكررًا ثانيًا “ب”)، 316 (مكررًا ثالثًا)، 317، 318، 321، 323 (مكررًا أولًا)، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 (مكررًا)، 375 (مكررًا “أ”) من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقـم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المـادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.

رابعًا – الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

 

خامسـًا – الجـنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

 

سادسـًا – الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام (33، 34، 34 “مكررًا”، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

 

سابعـًا – الجرائم المنصوص عليها فى المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.

 

ثامنًا – الجرائم المنصوص عليهـا فى المـواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 “الفقرة الثالثة”) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

 

تاسعـًا – جناية الكسب غير المشروع المنصـوص عليهـا فى المـادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

 

عاشـرًا – الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البنـاء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

 

حـادى عشـر – الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

 

ثـانى عشـر – الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 

ثـالث عشـر – الجناية المنصوص عليها فى المـادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

 

رابع عشر – الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.

خامس عشر- الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

سادس عشر – الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010

سابع عشر – الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

ثامن عشر – الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

تاسع عشر – الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم.

عشرون – الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

المنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى 2024 

 

يُعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/1/2024.

 

 وإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقـوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى.

 

 وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/1/2024 ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.

قرار جمهورى بالعفو الرئاسى عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل  

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

 

وجاء في قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 1 لسنة 2024 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024.

Related posts

Leave a Comment